المحكمة الدستورية تقضى بدستورية عقوبتى الحبس والغرامة للبناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية المادتين (38،102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفنى للمحكمة الدستورية العليا، في بيان اليوم السبت، أن المحكمة استندت في قرارها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمرانى، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.
وأضاف أن عقوبات البناء بدون ترخيص جاءت فى حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامى المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.