رئيس سكك حديد مصر يكشف عقوبة البيع داخل القطارات والمحطات في القانون الجديد
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات في القانون القديم هي، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الذي شهدته المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.
وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الاكشاك في المحطات والبوفية في القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم يعمل على استئجار الإكشاك المرخصة في المحطات.
وأوضح أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنة ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف هو راحة الركاب في المحطات وداخل القطارات.