الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

بالمستندات| رسميًّا.. الحبس والغرامة عقوبة السمسرة العقارية دون قيد بسجلات وزارة التجارة والصناعة

الخميس 14/أبريل/2022 - 07:51 ص
أصول مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 21 لستة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

وتستهدف التعديلات التى أقرها البرلمان ضبط السوق العقارى، تنظيم أعمال الوساطة أو السمسرة، وحدد القانون عقوبات رادعة على من يقوم بمزاولة عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو العقارية دون أن يكون اسمه مدوناً بسجل الوكلاء أو الوسطاء.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، تُحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين.

ونصت المادة 16 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل العقاريين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين.

وتنص المادة 17 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده باى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحية.