السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

السعودية.. تفاصيل ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

الإثنين 05/يونيو/2023 - 08:39 ص
أصول مصر

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية أن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية.

تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية السعودية

وبينت أن ذلك يأتي دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة، فيما أكدت أن هذه الضوابط جاءت لتسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها.

وتضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد.

العقارات في السعودية

وهذا يسهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.

وذكرت الهيئة أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.

ولفتت إلى أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن يتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقًا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة.

هذا إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.

 بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلًا بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.

ونصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.