الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

«نص القرار».. الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية

السبت 30/سبتمبر/2023 - 02:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 39 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 213 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

"مادة وحيدة"

وافق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وفيما يلى نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 25 مايـو سنة 2023 ). 


 وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 21 يونية سنة 2023 م). اتفاق بين الاتحاد الأفريقى وجمهورية مصر العربية بشأن استضافة وكالة الفضاء الإفريقية (AFSA) -Rev 6 21 مارس 2016 الديباجة: إن حكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليها فيما يلى باسم «البلد المضيف» والاتحاد الأفريقى ممثلًا بمفوضية الاتحاد الأفريقى المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية». 

تذكيرًا منهما بقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقى Assembly، AU/Dec.748 (xxxii لعام 2019 المنعقد فى أديس أبابا بأثيوبيا، والذى قبل عرض جمهورية مصر العربية باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية. 

 

اعتبارًا منهما لقرار المجلس التنفيذى (Ex.CL/195 (VII) Rev.1) الملحق الثالث، الذى اعتمد معايير الاستضافة التى أقرتها بعد ذلك الدورة العادية الخامسة للمؤمر التى عقدت فى سرت، ليبيا فى الفترة من 4 إلى 5 يوليو 2005 ؛ تأكيدًا منهما على تطبيق الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتمدة فى أكرا، غانا فى أكتوبر 1965، والتى أصبحت حكومة جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والتى تنطبق بحكم الأمر الواقع على وكالة الفضاء الإفريقية. 

إشارة منهما إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التى تنص على امتيازات وحصانات لضمان الأداء الفعال للوظائف ضمن الحدود التى يسمح بها القانون الدولى ؛ وتنويها منهما على أن البلد المضيف يعتزم اتخاذ الترتيبات المناسبة لتحديد العناصر المحددة الواردة فى عرض الأخير لاستضافة الوكالة الأفريقية للفضاء وضمان توافر جميع التسهيلات اللازمة فى أراضى الحكومة لتمكين مفوضية الاتحاد الأفريقى من أداء وظائفها، وبالتالى يتم تمثيل حكومة جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى بممثليهما المفوضين حسب القواعد المرعية.

قد اتفقتا على ما يلى: 

القسم الأول أحكام عامة المـــادة (1) تعريفـات لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى كما هو موضح أدناه: «القانون» يعنى القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى ؛ «الاتحاد» يعنى الاتحاد الأفريقى المنشأ بموجب القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى المعتمد فى 11 يوليو 2000 والذى دخل حيز التنفيذ فى 26 مايو 2001 والذى يشمل المفوضية وجميع أجهزة الاتحاد الأفريقى ؛ «الدولة المضيفة» تعنى جمهورية مصر العربية ؛ «الاتفاق» يعنى اتفاق البلد المضيف بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقى ؛ «السلطات المعنية أو السلطات المختصة» تعنى السلطة الوطنية أو المحلية أو غيرها من السلطات فى البلد المضيف، حسب الاقتضاء ووفقًا لما قد يكون مناسبًا بموجب قوانين البلد المضيف ؛ «المؤتمر» يعنى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى ؛ «الوكالة» تعنى الوكالة الأفريقية للفضاء ؛ «الرئيس» يعنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ؛ «المفوضية» تعنى مفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والنظام الأساسى للمفوضية ؛ «المعالون» تعنى الزوج / ة والأبناء والأقارب المقيمين مع المسئول ويعتمدون عليه ؛ «المسئول المنتخب»: كل شخص ينتخبه المؤتمر أو المجلس التنفيذى للاتحاد؛ «الخبير» يعنى أى شخص آخر غير المسئول الذى يعاد توظيفه على أساس دائم أو بسبب تعيينه على أساس مؤقت لأداء وظيفة محددة وفقًا لقواعد ولوائح الاتحاد الأفريقى ؛ «الاتفاقية العامة» تعنى اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) التى اعتمدتها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 أكتوبر 1965 وانضم إليها البلد المضيف فى 24 ديسمبر 1968 ؛ «المقر» يعنى مقر الوكالة الأفريقية للفضاء بما فى ذلك المبانى أو المكاتب أو الهياكل أو الأجزاء التى يشغلها أو يستخدمها الاتحاد الأفريقى فى أى وقت من الأوقات فى إقليم البلد المضيف ؛ «الدولة العضو» تعنى الدولة العضو فى الاتحاد ؛ «المسئولون والموظفون الآخرون» يعنى جميع أعضاء فريق العمل التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يخدمون الوكالة الأفريقية للفضاء بغض النظر عن الجنسية، باستثناء الموظفين المعينين محليًا على أساس الأجر بالساعة، على النحو المحدد فى قواعد ولوائح الموظفين. «المبانى والمرافق» تعنى المناطق المعينة كمكاتب للاتحاد الأفريقى أو أى منطقة أخرى بها مبانٍ وهياكل ومعدات وغيرها من المنشآت والمرافق وكذلك الأراضى المحيطة التى يشغلها الاتحاد الأفريقى بشكل دائم أو مؤقت ومعترف بها من قبل البلد المضيف ؛ «ممثل دولة عضو» يشمل ممثلًا مقيمًا وممثلًا مؤقتًا معتمدًا ورئيسا للوفد وعضوًا فى الوفد بما فى ذلك المستشارون والخبراء الاستشاريون والخبراء الفنيون ؛ «قواعد ولوائح الموظفين» تعنى قواعد ولوائح موظفى الاتحاد الأفريقي المعتمدة والمعدلة من وقت لآخر، من قبل مؤتمر الاتحاد، لتنظم من بين أمور أخرى، التعيين وشروط الخدمة الأساسية لموظفى الاتحاد؛ «اتفاقية فيينا» تعنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعتمدة فى 18 أبريل 1961 فى فيينا. 

المادة (2) هدف ونطاق تطبيق اتفاق المقر تنظم الاتفاقية المسائل المتعلقة أو الناشئة عن التأسيس والتوظيف المناسب للوكالة الأفريقية للفضاء، والتى يجب أن توفر من بين جملة أمور استقرارًا طويل المدى واستقلالية الوكالة الأفريقية للفضاء، وعلاقتها بالبلد المضيف على إقليمه.

 المادة (3) المقــــــر طبقا لمعايير استضافة أجهزة الاتحاد الأفريقى تلتزم الدولة المضيفة بأن توفر للوكالة الأفريقية للفضاء مبانى مؤثثة لاستخدامها كمكاتب إلى جانب المعدات واللوازم الأخرى لتستخدم كمقر على نفقتها فى القاهرة، مصر.

 المادة (4) الشخصية القانونية

 1 - تتمتع الوكالة الأفريقية للفضاء بالشخصية القانونية وتحظى بالأهلية القانونية اللازمة لأداء مهام ولايتها الرسمية وتحقيق أهدافها.

 وتتمتع خاصة بـــ: (أ) التعاقد ؛ (ب) حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها طبقا لقانون البلد المضيف أو أية ترتيبات يتفق عليها وفقًا لاتفاق المقر؛ و(ج) إقامة الدعاوى القضائية والمشاركة فيها تكون محلا لنصوص الاتفاقية.


2 - لأغراض هذا الاتفاق يمثل مدير الوكالة أو ممثله المعين قانونًا الوكالة الأفريقية للفضاء فى كل القضايا القانونية.

القسم الثانى المبانى المادة (5) توفير المبانى والخدمات والمنشآت

1 - توفر الدولة المضيفة على نفقتها مبانى ومكاتب مجهزة ومهيئة ومؤمنة للوكالة الأفريقية للفضاء على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكتب، ويجب كذلك على البلد المضيف تقديم اتفاق الإيجار، والإصلاحات الدورية فيما يتعلق بالمقر المؤقت، وأى اتفاق آخر إلى الوكالة الأفريقية للفضاء.

2 - يجب على السلطات المختصة توفير العناية الواجبة لحماية الوكالة الأفريقية للفضاء وكذلك الوصول الميسر لمبانى الوكالة الأفريقية للفضاء المقدمة من البلد المضيف.
3 - سعيًا للوفاء بالحاجات الوظيفية للوكالة يوفر البلد المضيف ما يلي بأرخص الأسعار:

 (أ) الخدمات البريدية والهاتفية والتلغرافية والكهرباء والماء والغاز والمجارى وجمع المخلفات والتخلص منها والحماية من الحرائق والأمن والتنظيف والخدمات الأخرى؛ و(ب) السكن والسكن الفندقى والمستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى والبنية التحتية بما فى ذلك الطرق والمدارس والكليات والجامعات والفنادق وخطوط الطيران.

4 - يقوم مدير الوكالة أو المسؤول الذى يعينه بناء على طلب البلد المضيف بالترتيبات الضرورية لتمكين الممثلين المفوضين من قبل الخدمات بالخدمات العامة الملائمة لفحص وإصلاح وصيانة وإعادة الإنشاء ونقل الخدمات والأنابيب والتوصيلات والمجارى فى المبانى وتحت ظروف لا تسمح بإعاقة بالغة لأداء الوكالة لوظيفتها.

المادة (6) حصانة ممتلكات الوكالة وأموالها وأصولها

 1 - يتمتع مقر الوكالة وأصولها وأموالها وسجلاتها وبشكل عام، وكل وثائقها بالحصانة.

2 - لا يجوز للسلطات المختصة دخول مبانى الوكالة لممارسة أية مهام رسمية، باستثناء حالة موافقة مدير الوكالة أو من يعينه أو بناءً على طلب منه.

3 - الحصانة المنصوص عليها أعلاه فى المادة 6 فقرة (1) تنطبق مع ما يلزم من تعديل على مقر إقامة مدير الوكالة وموظفيها باستثناء المواطنين المصريين والمقيمين الدائمين مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة (5) من المادة (9) أدناه.

4 - لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمنع السلطات المعنية من التطبيق المعقول لتدابير حماية المبانى ضد الكوارث الطبيعية والحرائق أو أى طوارئ أخرى تتطلب تدخلًا سريعًا وقائيًا أو علاجيًا.

المادة (7) الإعفاء من الضرائب والجمارك

1 - تعفى الوكالة وأصولها ودخلها وممتلكاتها الأخرى من: (أ) الضرائب المباشرة فى إطار عمل الوكالة والتى تشمل من بين جملة أمور أخرى الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال وضرائب الشركات وكذلك الضرائب المفروضة من السلطات المحلية ؛ (ب) الجمارك والرسوم والضرائب فيما يخص البضائع بما فى ذلك الإصدارات المطبوعة والتى تصدرها أو تستوردها الوكالة والتى تكون ضرورية لممارسة نشاطاتها الرسمية ؛ (ج) ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أية بضائع بما يشمل الخدمات ذات قيمة ملموسة، والتى تكون ضرورية لأداء نشاطاتها المختلفة، سيتم إعفاء مثل تلك الطلبات فقط فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات المقدمة على أساس دورى أو تتطلب نفقات كبيرة ؛ (د) ومن المفهوم، كذلك، أن المواد المستوردة بموجب هذه الإعفاءات لن تباع فى الدولة المضيفة ما لم تندرج تحت الحالات المتفق عليها مع السلطات المعنية ؛ و(هـ) كل المساهمات المطلوبة لأى منظومة للضمان الاجتماعى للبلد المضيف.

2 - يتمتع موظفى الوكالة بالإعفاء من الضرائب على مرتباتهم والأجور المدفوعة لهم من الاتحاد الأفريقي.

3 - على وجه الخصوص، يتمتع موظفو الوكالة من غير مواطنى الدولة المضيفة أو المقيمين الدائمين من غير مواطنى الدولة المضيفة، بالحق فى استيراد الأثاث المنزلى والمنقولات الشخصية معفاة من الجمارك ورسوم ضريبة القيمة المضافة بما يتفق مع القوانين واللوائح المحلية.

4 - فيما يخص السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب وضرائب القيمة المضافة:

 (أ) يحق للوكالة استيراد السيارات الضرورية لمهامها الرسمية بدون رسوم جمركية وضرائب القيمة المضافة؛ و(ب) يحق لموظفى الوكالة من غير مواطنى الدولة المضيفة وكذلك المقيمين الدائمين من غير مواطنى الدولة استيراد سيارة واحدة (1) معفاة من الضرائب الجمركية وضرائب القيمة المضافة للموظفين غير المتزوجين وسيارتين (2) للموظفين المتزوجين للاستخدام الشخصى وفقًا لقواعد المبعوثين الدبلوماسيين للدولة المضيفة للفئة المماثلة بموجب القانون الدولى. ويمكن استبدال هذه السيارات بإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة بعد كل ثلاث (3) سنوات. وفى خلال خمس (5) سنوات أو شطبت إثر ظروف قاهرة وفقًا للقوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.

 المادة (8) حرية الأصول المالية من القيود

 يحق للوكالة شراء أية عملات أجنبية بحرية من خلال القنوات الشرعية وجمعها وصرفها؛ وتحويلها من أو إلى الدولة المضيفة وإدارة حسابات بأية عملة، فى إطار ولاية الوكالة الأفريقية للفضاء.

القسم الثالث الامتيازات والحصانات المادة (9) الامتيازات والحصانات

1 - تتمتع مبانى وملكيات وأموال وأصول الوكالة الأفريقية للفضاء بالحصانة من الإجراءات القانونية والتفتيش والاستيلاء والمصادرة والتجريد وأى شكل من أشكال التدخل أو الحجز سواء من خلال إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، باستثناء أية حالة معينة رفع فيها الاتحاد الأفريقى حصانته؛ ومن المفهوم كذلك أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى أى تصرفات تنفيذية بعد رفع الحصانة.

2 - وفقا للمادة (6) من الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية، يتمتع المسؤولون المنتخبون ومسؤولو الوكالة وموظفوها بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الأخرى فى الدولة المضيفة عندما يتعلق الأمر بأعمال مع أو لصالح الوكالة، يجب أن يتمتعوا بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو كافة ما يصدر عنهم من تصرفات تصدر منهم بصفتهم الرسمية.


وكذلك يجب أن يتمتعوا من بين جملة أمور بالآتي: (أ) حصانة الحرمة الشخصية، بما فى ذلك الحصانة من القبض أو الاعتقال ؛ (ب) الحصانة من الاختصاص الجنائى والمدنى والإدارى بالاتفاق مع اتفاقية فيينا والاتفاقية العامة ؛ (ج) الحصانة من مصادرة أمتعتهم الشخصية والرسمية ؛ (د) الإعفاء من قيود الهجرة وقيود تسجيل الأجانب، جنبا إلى جنب مع أسرهم المقيمين المعالين عليهم، والإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية ؛ (هـ) التسهيلات نفسها فيما يتعلق بتسهيلات الصرف والحق في تشغيل حسابات العملات الأجنبية وامتلاك الأوراق المالية الأجنبية الممنوحة للمسؤولين من الموظفين ذوى الرتب المشابهة فى البعثات الدبلوماسية فى البلد المضيف ؛ و(و) فيما يخص إنهاء التوظيف أو المهام، يحق لهم سحب الأموال من الدولة المضيفة بأية عملة كانت بموجب أحكام لا تقل تفضيلًا عن الممنوحة للمسؤولين والموظفين فى البعثات الدبلوماسية فى الحالات المماثلة.

3 - تمنح امتيازات أخرى لموظفى الوكالة متساوية مع الامتيازات الممنوحة للموظفين على نفس المستوى من المنظمات الدولية في الدولة المضيفة.

4 - متمتعين بنفس الحماية وتسهيلات الترحيل فيما يخص أنفسهم وأزواجهم أو أقاربهم المعالين أو أية أشخاص من العائلة على نحو ذات الحماية وتسهيلات الترحيل المقدمة إلى المبعوثين الدبلوماسيين فى أوقات الأزمات الدولية أو الطوارئ الأهلية ؛

5 - بخلاف ماسبق يتمتع مواطنو البلد المضيف والمقيمون الدائمون بالحصانة الوظيفية فقط من أية دعاوى قضائية فيما يخص الكلمات المكتوبة أو المنطوقة وكذلك فى كل التصرفات التى يمارسونها في مهامهم الرسمية ؛

6 - تمنح الامتيازات والحصانات المقدمة فى هذه الاتفاقية إلى المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المستفيدين من الوكالة وليس من أجل الانتفاع الشخصى لأفراد بأعينهم، دون اجحاف بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على كل الأشخاص المتمتعين بمثل هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين ولوائح البلد المضيف.

7 - يزود كل المسؤولين المنتخبين والموظفين الآخرين بالوكالة وأفراد عائلاتهم ببطاقات هوية خاصة صادرة من البلد المضيف تشهد بحقيقة أنهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات الموضحة فى هذه الاتفاقية وكذلك اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

المادة (10) امتيازات وحصانات ممثلى الحكومة

1 - يحق لممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى المشاركين في أعمال الوكالة إبان أداء واجبهم الرسمى فى البلد المضيف أو أى مؤتمر منعقد بواسطته فى مقره فى إقليم الدولة المضيفة خلال ممارسة مهامهم وإبان سفرهم من وإلى المقر، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين المبعوثين على نفس المستوى فى القانون الدولي.

2 - يخول لممثلى الدول غير الأفريقية المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقى، وبشكل منفصل عن التمثيل لدى البلد المضيف، ومشاركين فى أعمال الوكالة أو أى مؤتمر والذى تتم الدعوة إليه بواسطة الوكالة بمقرها بالدولة المضيفة، إبان ممارسة مهامهم وخلال سفرهم من وإلى المقر، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين المبعوثين على نفس المستوى فى القانون الدولى.

3 - يجب على الوكالة إن تتواصل مع الدولة المضيفة حول قائمة المسؤولين المشار إليهم أعلاه ويجب مراجعتها من وقت إلى آخر كلما كان ذلك ضروريًا.

المادة (11) الأشخاص القائمون بمهمات نيابة عن الوكالة الأفريقية للفضاء

1 - يتمتع الأشخاص المؤدون لمهام بالإنابة عن الوكالة والاتحاد بالامتيازات والحصانات والتسهيلات بموجب المادة (9) من الاتفاقية العامة الممنوحة لضرورة الممارسة المستقلة لمهامهم إبان فترة بعثتهم إلى الدولة المضيفة.

2 - الامتيازات والحصانات الممنوحة الى الأشخاص المؤدين لمهمات الاتحاد فى هذه الاتفاقية تكون لمصلحة الوكالة وليس للمصلحة الشخصية.

المادة (12) امتيازات وحصانات الخبراء والمستشارين يمنح الخبراء والمستشارون باستثناء مواطنى البلد المضيف والمقيمون الدائمون، مثل تلك الحصانات والامتيازات اللازمة لحسن سير أداء مهامهم إبان فترة مهمتهم على وجه الخصوص ويكونون: (أ) متمتعين بالحصانة من التوقيف أو الاحتجاز ؛ (ب) متمتعين بالحصانة لكل الأوراق والوثائق والمحاضر على أية شكل بما فى ذلك الوثائق المتولدة عن الحاسب الآلي ؛ (ج) متمتعين بنفس التسهيلات فيما يخص القيود على العملة أو تغيرها بشكل مماثل للتسهيلات الممنوحة لممثلى الحكومات الأجنبية فى المهمات الرسمية المؤقتة ؛ (د) متمتعين بنفس الحماية وتسهيلات الترحيل فيما يخص أنفسهم وأزواجهم أو أقاربهم المعولين أو أية أشخاص من العائلة على نحو ذات الحماية وتسهيلات الترحيل المقدمة الى المبعوثين الدبلوماسيين فى أوقات الأزمات الدولية أو الطوارئ الأهلية ؛ (هـ) متمتعين بالحصانة من اية دعاوى قضائية فيما يخص الكلمات المكتوبة أو المنطوقة وكذلك فى كل التصرفات التى يمارسونها فى مهامهم الرسمية ؛ (و) يحق لهم لأغراض التواصل مع الوكالة، استقبال الأوراق والمراسلات بواسطة الرسول والحقائب المغلقة ؛ و(ز) التمتع بنفس الحصانات والتسهيلات فيما يخص أمتعتهم الشخصية كما هى ممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين.


المادة (13) رفع الحصانة

1 - دون المساس بالحصانات والمزايا التى أقرتها هذه الاتفاقية (إتفاقية المقر)، يكون واجبًا على كل من يتمتعون بتلك الحصانات والمزايا احترام كافة قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

2 - فى حال إذا ما قررت دولة المقر وجود انتهاك لحصانة أو مزية تم اقرارها من قبل تلك الاتفاقية، يقوم مدير الوكالة الأفريقية للفضاء، بناء على الطلب، بالتشاور مع السلطات المختصة لتحديد عما إذا كان ذلك الانتهاك قد وقع إذا فشلت تلك المشاورات فى تحقيق نتائج مرضية لأى أو لكلا الطرفين، يكون البت فى الأمر من قبل رئيس المفوضية وفقًا للاتفاقية العامة حول الحصانات والمزايا وقواعد ولوائح العاملين بالاتحاد الأفريقي.

3- حال استلام طلب مكتوب لرفع الحصانة، دون المساس بمصالح الاتحاد، يحق للرئيس أن يتنازل عن الحصانة الممنوحة لمسؤول، إذا كانت الحصانة من وجهة نظره ستعرقل سير العدالة.

4- لا يتم توقيف اى من موظفى الوكالة الأفريقية للفضاء أو اعتقالهم أو تفتيشهم أو حظر تنقلهم و/أو وضع قيود على حركتهم أو هجرتهم أو تسجيل الاجانب أو أخذ البصمات أو انتهاك أماكن العمل أو الإقامة أو الأمتعة / المنقولات أو المركبات، قبل الحصول على تنازل مكتوب عن الحصانة من الرئيس.

 

 القسم الرابع وثائق سفر الاتحاد الأفريقى المادة (14) العلم والشعار والعلامات تعترف الدولة المضيفة بأحقية الوكالة الأفريقية للفضاء فى إظهار علم الاتحاد داخل الدولة وشعاره وعلاماته المميزة داخل مقاره، وسياراته المخصصة لاستخداماته الرسمية.

المادة (15) وثائق السفر

1- يحق لمفوضية الاتحاد الأفريقى إصدار جواز سفر الاتحاد الأفريقي للمسؤولين المنتخبين والموظفين ولمسئولى وخبراء واستشاريي الوكالة الأفريقية للفضاء، هذه الجوازات يكون معترفًا بها من قبل الدولة المضيفة باعتبارها مستندات سفر رسمية وفقًا لبنود المادة (VIII) من الاتفاقية العامة.

2 - يستفيد حامل تلك المستندات السابق الإشارة إليها، عندما يكون فى مهمة رسمية، من ذات الحصانات والمزايا الممنوحة لأعضاء المنظمات الدولية المشابهة.
3 - ستقوم الدولة المضيفة بتيسير عملية منح التأشيرات المجانية وسائر معاملات السفر الرسمية لموظفى الوكالة الأفريقية للفضاء والاشخاص ممن يقومون بزيارة مقر الوكالة الأفريقية للفضاء فى مهام رسمية.
4 - تضمن الدولة المضيفة حرية انتقال وسفر موظفى الوكالة الأفريقية للفضاء خلال قيامهم بمهام وظيفتهم.
5- تضمن الدولة المضيفة الدخول لمسؤولى الوكالة وموظفيها وأفراد عائلاتهم أو أى أشخاص آخرين والذين يؤدون مهمة لصالح الوكالة الإفريقية للفضاء وأفراد عائلائهم، وكذا الأشخاص الآخرون المدعوون للمقر لمهام رسمية، كما تصدر لهم ولأفراد أسرهم بطاقة إقامة تسهيلا لأداء عملهم على أن يبلغ المدير التنفيذى للوكالة الأفريقية للفضاء أو ممثله الحكومة بأسمائهم.

القسم الخامس الوسائل اللازمة لعمل الوكالة الأفريقية للفضاء المادة (16) الاتصالات

1- تتمتع الوكالة داخل الأراضى المصرية فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية ونقل كافة مستنداتها، بمعاملة لا تقل تفضيلًا عن تلك الممنوحة لأي منظمة دولية أخرى، بما فى ذلك بعثته الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بمسائل أولوية وتكاليف والضرائب على البريد والبرقيات والتيليغراف والراديو جرام ونقل الصور والاتصالات التليفونية وسائر وسائل الاتصالات، وكذلك التسعيرات الصحفية فيما يتعلق بالراديو والصحافة. ولا يجب أن تخضع المكاتبات الرسمية للوكالة بأنواعها لاى نوع من الرقابة.

2 - يحق للوكالة استخدام الاكواد وفى إرسال واستقبال المكاتبات الرسمية سواء عبر البريد أو حقائب مختومة، والتى يجب أن تتمتع بذات الحصانات والامتيازات المتوفرة للمراسلات والحقائب الدبلوماسية. المادة (17) الإصدارات والمطبوعات 1- يحق للوكالة النشر داخل البلد المضيف بما يتفق مع هذه الاتفاقية، أى معلومات أو مواد أخرى ترتبط بوظيفتها.
2 - يحق للوكالة إنشاء وتشغيل وسائل التوثيق وغيرها من الوسائل الفنية على أراضى البلد المضيف، ويكون لها الحق فى تركيبها وتشغيلها.

المادة (18) النقـل

1- يجب إعفاء الطائرات التى تقوم بتشغيلها الوكالة أو التى يتم تشغيلها لصالحها، من كافة الرسوم عدا تلك المرتبطة بخدمات تم تقديمها، ومن الرسوم أو الضرائب المتعلقة بالهبوط أو الانتظار أو الإقلاع فى مطار البلد المضيف.
2-يجب إعفاء أى سفينة تقوم بتشغيلها الوكالة أو يتم تشغيلها لصالحها، من جميع الرسوم باستثناء تلك المتعلقة بالخدمة الفعلية، ومن الرسوم أو الضرائب المتعلقة بالرسو أو الإبحار من أى رصيف بحرى فى البلد المضيف.
3- يجب السماح للوكالة باستخدام وسائل النقل التى تقوم الدولة المضيفة بتشغيلها بنفس الأسعار والمعاملات التى تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المقيمة أو أى منظمات دولية أخرى. القسم السادس القوانين الواجبة التطبيق المادة (19) تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا تسرى أحكام الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على الوكالة الأفريقية للفضاء وممتلكاتها وأموالها وأصولها ومقرها الرئيسى ومنشآتها والعاملين بها والافراد الذين يؤدون عملًا لحسابها.


المادة (20) تطبيق قوانين البلد المضيف


1- باستثناء ما هو منصوص عليه فى اتفاقية البلد المضيف هذه أو الاتفاقية العامة، لا تسرى قوانين وأحكام البلد المضيف على مقر الوكالة.


2- الوكالة لها الحق فى وضع اللوائح التنفيذية داخل مقرها بهدف إرساء كافة الظروف الملائمة اللازمة لتشغيلها بشكل كامل، على أن تقوم الوكالة بإخطار السلطات المعنية باللوائح الفاعلة بما يتسق مع هذه الفقرة. لا يطبق على مقر الوكالة أية قوانين أو لوائح للدولة المضيفة لا تتفق مع لوائح الوكالة وذلك فى نطاق التباين بين لوائح الوكالة وقوانين البلد المضيف. 
3- دون المساس بالمزايا والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، يلتزم كافة العاملين بالوكالة باحترام قوانين جمهورية مصر العربية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلد المضيف. 
4- كافة المعاملات الرسمية بين حكومة الدولة المضيفة والوكالة يتعين اتمامها من خلال وزارة الشئون الخارجية أو أى وزارة أخرى تحددها الحكومة.

المادة (21) وظائف التواصل والتزامات الأطراف
1- يجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة التدابير لتيسير عمل الوكالة مع السلطات المعنية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الحكومة.
2- يجب على الدولة المضيفة تعيين ممثل أو أكثر بهدف التواصل مع الوكالة الأفريقية للفضاء.  
3 - يجب على الوكالة للفضاء التعاون فى كل الأحوال مع سلطات الدولة المضيفة المعنية، من أجل حسن سير العدالة واحترام القواعد واللوائح الشرطية ومنع أى انتهاك للحصانات والمزايا الممنوحة بموجب وظائف الوكالة بما يتفق مع هذا الاتفاق.


القسم السابع الأحكام النهائية المادة (22) تسوية النزاعات


1- يجب تفسير هذه الاتفاقية في ضوء أهدافها الرئيسية، بما يسمح للوكالة بالقيام بوظائفها بشكل كامل وفعال. 2- أى نزاع بين الأطراف المعنية حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وأى اتفاق مكمل يجب تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية. 


المادة (23) التفسير


1- يجب تفسير أحكام هذا الاتفاق أو أى اتفاق مكمل بما يتفق مع القانون الدولي ومع هدف الاتفاق الأساسي بشأن السماح للوكالة في مقرها بالدولة المضيفة، بالقيام بمسئولياتها بشكل كامل وفعال وتحقيق اهدافها. في حالة النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تفسير مادة أو أكثر من مواد الاتفاق، يجب على أطراف الاتفاق الاعتداد بالنسخة الانجليزية. 2 - يجب على الاطراف حل الخلاف بشأن اي أمر لم ترد بشأنه مادة في الاتفاق، من خلال التشاور والمفاوضات. ويجب على كل طرف النظر بعين الاعتبار في اي عرض مقدم من الطرف الآخر بموجب تلك المادة. 3 - يحق للأطراف إبرام ملاحق فنية إضافية واتفاقات مكملة أو ترتيبات لتيسير استضافة الوكالة، بحيث تشكل حال تواجدها جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 

 

المادة (24) التعديلات

 

 1- يمكن تعديل اتفاق المقر بموجب الرضا المتبادل فى أى وقت وبناء على طلب أى من الطرفين، ويكون ذلك عن طريق تعديل مكتوب مشترك بين الاتحاد الأفريقى والبلد المضيف.

 2- يجوز للأطراف النظر والاتفاق على التعديلات التى قد تجرى على أحكام هذا الاتفاق. 

المادة (25) متطلبات الاتفاق

 1- يجب أن يحيط الأطراف بعضهما بعضًا علمًا بكافة الأنشطة المرتبطة بهذا التعاون، وإجراء مشاورات متى كان ذلك ملائمًا، بهدف تقييم التقدم فى تنفيذ اتفاق البلد المضيف هذا، ومراجعة وتطوير أى خطط جديدة للأنشطة الحالية أو المستقبلية.

 2-يجب على الوكالة رفع تقرير حول تنفيذ اتفاق البلد المضيف إلي مفوضية الاتحاد الأفريقي.

 

 المادة (26) الدخول حيز النفاذ والإنهاء

 1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بناءً على اخطار باكتمال الاجراءات الدستورية الداخلية فى البلد المضيف

 2- يتوقف سريان فاعلية هذا الاتفاق أو اى اتفاق إضافى آخر يبرمه البلد المضيف والاتحاد الأفريقى فى نطاق اختصاصهما، خلال ستة أشهر من قيام أى من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة بقراره إنهاء الاتفاق أو أى إتفاق إضافى.

 3-يستمر العمل بأحكام المواد ذات الصلة فى هذا الاتفاق، وذلك بعد انهائه لمدة زمنية مناسبة لتسوية شئون الوكالة وإخلاء المقر فى الدولة المضيفة ونقل العاملين منها حسبما تقتضى الحاجة. 

وإثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من جانب جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقى على التوالي، بالتوقيع نيابة عن الطرفين، على هذا الاتفاق. 

 

حرر الاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساوىًا فى الحجية وفى حالة الاختلاف يسود النص الانجليزى. تم التوقيع فى..............، جمهورية مصر العربية في............... عن الاتحاد الأفريقى عن جمهورية مصر العربية (توقيع) (توقيع) قرار وزير الخارجية رقم 27 لسنة 2023 وزير الخارجية: بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25/5/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 21/6/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/6/2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25/5/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 صدر بتاريخ 7/8/2023 وزير الخارجية سامح شكرى