الجمعة، 13 يونيو 2025 05:42 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

"الرقابة المالية" تمنح تراخيص أنشطة غير مصرفية لـ 4 شركات

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 09:05 م
الدكتور محمدفريد رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمدفريد رئيس هيئة الرقابة المالية

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة مالية غير مصرفية.

شملت الموافقات حصول شركة بي أيه أم على ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية، وشركة ثاندر على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، فضلاً عن مباشرة شركة مصر للاستثمارات المالية على نشاط صناديق الاستثمار، وتأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

كما وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها، وهي زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.