إقرار نظام تملك الأجانب للعقار.. و180يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية

كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل نظام تملك العقار واكتساب الحقوق العينية لغير السعوديين داخل المملكة، بعد إقراره من مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات وتنظيم السوق العقارية وفق معايير قانونية واضحة.
ويهدف النظام الجديد إلى تمكين غير السعوديين، سواء أفرادًا أو كيانات، من تملك العقارات داخل المملكة ضمن نطاق جغرافي يُحدده مجلس الوزراء، بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يشمل القرار تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المرتبطة بها٠
وبموجب النظام، يمكن للمقيم غير السعودي تملك عقار سكني واحد فقط خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من ذلك، إلا في حالة كان الشخص مسلمًا، فيُسمح له بالتملك داخلهما وفقًا للشروط.
أما الشركات غير المدرجة في السوق المالية، والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، فيُسمح لها بالتملك داخل النطاق المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، بشرط أن تكون المؤسسة مسجلة وفق نظام الشركات السعودي. كما يمكنها التملك خارج النطاق لأغراض النشاط أو إسكان الموظفين، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية.
وفي المقابل، تتمتع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بصلاحية التملك في جميع أنحاء المملكة دون استثناء، وذلك بضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويشترط النظام تسجيل العقارات في السجل العقاري لاعتماد التملك قانونيًا، مع فرض رسوم لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري، تُحدَّد تفاصيلها لاحقًا في اللائحة التنفيذية، التي من المقرر إصدارها خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
كما منح النظام الحق للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية في تملك مقارها الرسمية ومساكن رؤسائها، شريطة موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويُعاقب المخالفون بعقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، في حين تصل الغرامة لمن يقدم معلومات مضللة إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية إصدار حكم قضائي ببيع العقار المخالف.
النظام الجديد يُلغي النظام السابق الصادر عام 1421هـ، ويبدأ العمل به رسميًا بعد انقضاء المهلة المحددة لإقرار اللائحة التنفيذية.