الجمعة، 16 يناير 2026 12:57 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية تعدّل ضوابط ممارسة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار

الخميس، 15 يناير 2026 11:43 م
الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط.

ويهدف القرار إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع السماح بالتوسع المنضبط في الأنشطة الاستثمارية.

ونص القرار رقم 304 لسنة 2025 على إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها التأمينية، وفقًا للمادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام بمعايير الملاءة المالية استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

واشترطت الهيئة ألا يقل صافي حقوق الملكية لشركة التأمين عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر، بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وكذلك الاستثمارات في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

كما ألزم القرار الشركات بتوافر فائض من الأموال الحرة لا يقل عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر، بعد استبعاد المبالغ المرتبطة بصناديق الاستثمار، باعتبارها عنصرًا داعمًا لهوامش الأمان والقدرة المالية.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات نحو 600 مليون جنيه، وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

وقضى القرار بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014، بما يتماشى مع الإطار التشريعي الجديد ومعايير الملاءة المالية المحدثة، في خطوة تستهدف توحيد القواعد التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية استثمارات شركات التأمين وحماية حقوق المتعاملين في السوق.