السبت، 31 يناير 2026 07:48 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
تسويق و مزادات

بعد قفزة أسعاره.. دار الافتاء يوضح كيفية حساب زكاة الذهب

السبت، 31 يناير 2026 06:12 م
زكاة الذهب
زكاة الذهب

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، أصبح السؤال حول زكاة الذهب أكثر تداولًا بين الناس، خاصة مع اقتراب موسم الزكاة السنوي. وفي ظل هذه القفزة السعرية، جاءت دار الإفتاء لتوضح طريقة حساب زكاة الذهب بدقة، بما يضمن على المكلفين أداء حق الله بطريقة صحيحة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

رد دار الافتاء علي زكاة الذهب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.

وأضاف، لمن يمتلك هذه الأموال سواء ذهب أو المال فلديه نصاب شرعي عليه يخرج عنه زكاة مال بعد مرور حول هجري من وقت امتلاكه لهذا النصاب بقدر 2.5%؜ كل عام، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه للفقراء والمساكين.

وأشار إلي أن أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و24، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.

وأكد أن الحد الأدنى لإخراج الزكاة هو 2.5%، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على هذا القدر، موضحًا: "ما زاد فهو خير، لكن لا يجوز أن يُنقص عن الحد الواجب، لأن النصاب والنسبة هما الحد الأدنى الذي حدده الشرع"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بدقة هو أداء للفرض، وما زاد عليه فهو صدقة يؤجر عليها المسلم.

وبين، أن هذا النصاب لا يتغير سواء ارتفع سعر الذهب أو انخفض.