الثلاثاء، 31 مارس 2026 05:06 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

منها عدم زيادة المصروفات وترشيد السفر.. «الوقائع المصرية» تنشر قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 03:21 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (ب)، الصادر في 30 مارس 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 932 لسنة 2026، بشأن ضوابط وأوجه ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/ 2026. 

وجاءت الضوابط العامة كما يلي :

1-تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية / الهيئات العامة الاقتصادية)، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.

2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

3- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص.

5-عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين وما في حكمها، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء.

6-التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جزء من احتياجاتها، لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة والموفرة من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

7-ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

8-لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته، بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك لإعمال شئونها.

9-لا تسري أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها.