الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سياحة و طيران

محمد بن راشد يصدر قانون هيئة دبي للطيران المدني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:57 م
أصول مصر

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم (11) لسنة 2020. 

  وستُطبّق أحكام القانون على هيئة دبي للطيران المدني، وجميع المُشغِّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات. 

  كما تُطبّق أحكام هذا القانون على مزاولي المهنة المصرّح لهم من الهيئة بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي، وكذلك الطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بأنواعها كافة، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطيران المدني في دبي، وتطبق كذلك على الشّاحن الجوي المُنظَّم في الإمارة؛ وهو الشخص الاعتباري المُصرّح له من الهيئة بتطبيق الضوابط الأمنية والإجراءات الخاصة بالشحن الجوي، بما في ذلك عمليات الكشف الأمني والمراقبة على كل المواقع المندرجة تحت إشرافه.

 

ووفقا للقانون تشمل أهداف الهيئة تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة في قطاع الطيران المدني، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران، بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني، ولجميع الخدمات المتعلقة به، وتنظيم شؤون الطيران المدني، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة قطاع الطيران المدني لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة دبي للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الطيران. 

 

وتتضمن اختصاصات الهيئة ما يلي:  

 

-وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي بما يتفق مع التشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

 

-اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للسياسات المُعتمدة، وللأنشطة المرتبطة بأعمالها. 

 

- اقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والمشاركة مع الجهات الدولية والاتحادية في كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في إمارة دبي، بما في ذلك أنشطة مراقبة الجودة، والتي تشمل: عمليات التدقيق والتفتيش والاختبارات، والرقابة على الطائرات وقطع غيارها.

 

- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات دبي ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني. 

 

- اعتماد اللوائح الفنية لتنظيم قطاع الطيران المدني في الإمارة، علاوة على إصدار التصاريح لمزاولي المهنة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والرقابة والإشراف عليهم. 

 

- التصريح للمُشغِّلين الجوّيين الأجانب المُرخصين من الهيئة العامّة للطيران المدني بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة من وإلى مطارات الإمارة. 

 

- تحديد وتنظيم الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران المدني في دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

 

- إصدار التصاريح المتعلقة بالقيام بالأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالطيران المدني في دبي، والتفتيش والرقابة عليها. 

 

- مراقبة ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران في دبي لتنفيذ بنود الاتفاقيات الخاصة بحقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الأجنبية. 

 

- تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في الإمارة، وكل الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. 

 

- تنظيم نشاط الشاحن الجوي، والإشراف والموافقة على كل إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظِمة في مطارات دبي، إلى جانب حماية الطيران المدني من أفعال التدخُّل غير المشروع ونقل المواد الخطرة عن طريق الجو، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية. 

 

- الاختصاصات الأخرى المتعلقة بتنظيم القطاع والرقابة على أنشطته بالتعاون مع الجهات المعنية. 

 

ونصّ القانون الجديد على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني تمثيل إمارة دبي داخل الدولة وخارجها في كل الشؤون المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وبخاصة في مجالات بعينها تتضمن: المفاوضات والمباحثات المتعلقة بحقوق النقل الجوي والشؤون الدولية، والمجال الجوي، والملاحة الجوية في دبي، والتحقيق في الحوادث والأزمات والكوارث والطوارئ المتعلقة بالطيران المدني، كذلك التحقيق في الأفعال والأنشطة التي من شأنها التأثير على أمن وسلامة الطيران المدني في الإمارة، وتشمل الإجراءات التي يتم من خلالها تقليل المخاطر التي تؤثر على الطيران المدني في البر أو الجو أو البحر، والإجراءات المُتخَذة في شأن المطارات والطائرات والمسافرين وجميع منشآت الطيران. 

 

ويَحِلُّ القانون رقم (11) لسنة 2020 مَحلَّ القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُلغَى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (19) لسنة 2010 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.