الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

المالية: اعفاء السلع الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة

الخميس 12/يناير/2023 - 02:43 م
وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية

وتضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.