الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية تقرر وقف نشاط كايرو إنفستمنت كومباني لمدة 30 يومًا

الأحد 05/مارس/2023 - 09:00 م
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا برقم 571 لسنة 2023 بشأن وقف نشاط شركة كايرو إنفستمنت كومباني - نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة 30 يومًا إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

 

ألزمت الهيئة شركة كايرو إنفستمنت كومباني بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف



وألزمت الهيئة، الشركة بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992،، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

 

يجوز وقف نشاط الشركة إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص



وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال على: يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

 

يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يومًا



كما يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يومًا، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.