الثلاثاء، 17 فبراير 2026 10:30 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 4 مشروعات طاقة لشركة مصر المتحدة للصناعات الوطنية «كيميت»

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 08:37 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ عدد أربعة مشروعات للطاقة، الأول: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية أيضاً، فيما يتضمن المشروع الثالث تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بمنطقة نجع حمادي، والمشروع الرابع تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.

و وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين شركة "كيميت" وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضي المشروعات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد الجنيه المصري، مع التزام شركة "كيميت" بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقات المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه. 

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. 

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باسم "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)".

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الطبية المتوافرة لتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى الأطقم الطبية، هذا إلى جانب النظر إلى ما تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لمختلف التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.

وتمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر.

و اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026.

و تم إعتماد التسويات التي تم تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة المحاضر الموقعة من أطرافها وعددها 44 محضرا.