"التجارة" السعودية تقر عقوبات مباشرة على مخالفات إيداع القوائم المالية وفقًا لنظام الشركات
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على المخالفين لأحكام إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية، بهدف رفع مستوى الالتزام والشفافية لدى الشركات.
ويستهدف القرار رقم (236) الصادر بتاريخ 26 / 11 / 1447هـ، والمنشور في جريدة أم القرى، تعزيز امتثال الشركات للمدة النظامية الخاصة بإيداع القوائم المالية، عبر تطبيق غرامات مباشرة على المخالفين.
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
وراعى القرار أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ حدد غرامة بقيمة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، فيما تنخفض إلى ألفي ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
كما نص القرار على فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع الشركة ورأس المال وعدد المسؤولين الإداريين، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة. وتصل الغرامة إلى 8 آلاف ريال للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 500 ألف ريال عند وجود مدير واحد، و4 آلاف ريال عند تعدد المديرين، بينما ترتفع إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال، وتنخفض إلى 6 آلاف ريال عند تعدد المسؤولين.
إيداع القوائم المالية
وشمل القرار الشركات المساهمة غير المدرجة، حيث فُرضت غرامة قدرها 15 ألف ريال إذا كان رأس المال لا يتجاوز 5 ملايين ريال، و20 ألف ريال إذا تجاوز ذلك.
وأكد القرار الاكتفاء بعقوبة الإنذار عند مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، مع زيادة الغرامات بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب القرار الأول الصفة القطعية.
وأوضح القرار أن التبليغ بالمخالفات سيتم وفق المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، مع إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239)، والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.