الإثنين، 06 يوليو 2026 09:26 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

السعودية تحدد ضوابط تملك غير السعوديين للعقارات عبر لائحة تنفيذية جديدة

الإثنين، 06 يوليو 2026 08:13 ص
السعودية تحدد ضوابط تملك غير السعوديين للعقارات عبر لائحة تنفيذية جديدة
السعودية تحدد ضوابط تملك غير السعوديين للعقارات عبر لائحة تنفيذية جديدة

نشرت جريدة أم القرى الرسمية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين داخل المملكة.

ووفقاً للمادة الثانية من اللائحة، يُشترط على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، إلى جانب إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، قبل استكمال إجراءات تملك العقار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

كما ألزمت اللائحة الشركات المشمولة بالنظام بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع إخطار الجهات المختصة بأي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التغيير.

وأوجبت اللائحة على الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية تتيح لغير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها، على أن تكون مرتبطة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة المعمول بها.

ونصت اللائحة على أن جميع المعاملات المالية المتعلقة بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية والتصرف فيها يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال إجراءات التملك والتصرف من خلال البوابة الإلكترونية وإصدار الصكوك عبر السجل العقاري.

عقارات السعودية

كما أوضحت أن زوج غير السعودي وفروعه من غير السعوديين يُعدّون تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه، ولا يجوز لأي منهم تملك عقار سكني بشكل مستقل إلا في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ أحد الفروع سن الخامسة والعشرين.

وفيما يتعلق بالشركات، أجازت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية، والتي يشارك في رأسمالها شخص أو أكثر من غير السعوديين، تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها خارج النطاقات الجغرافية المخصصة، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لأغراض مزاولة الأنشطة التجارية أو توفير مساكن للعاملين، وفقاً لأحكام النظام.