الخميس، 26 فبراير 2026 08:34 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية تصدر قواعد تنظيم التمويل الاستهلاكي بين الشركات والعملاء

الأحد، 12 أبريل 2020 01:43 م

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، عن وضع أساس قواعد حماية المتعاملين، وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، في إطار ممارسة الهيئة لدورها في تنظيم مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الوافد مؤخرًا لولايتها.

وطالب محمد عمران رئيس الهيئة، شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقد بينها وبين عملائها، تتضمن بنوده تحديداً للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد. تسجيل كامل بنود العقد وشدد عمران على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً.

كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وأن يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد بخضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود شكوى.

وشدد عمران على أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط- تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

وطالب الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه.

وتابع: يأتي ذلك إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتاً او متغيراً.

استكمال إطار التأسيس والتراخيص للشركات وأضاف رئيس الهيئة أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس، قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في 3 طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينهم شركة ترغب في اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.

وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من 4 قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.

وأضاف" على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي".

كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقاً لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

الحد الأدنى للبيانات المطلوبة من شركات التمويل الاستهلاكي وأضاف عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكي في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله.

كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

كما ألزمها بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.

قواعد حوكمة الشركات

وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط.

وأشار إلى أنه استهل تلك القواعد بأن يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين -من بينهم اثنان من المستقلين على الأقل- وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصراً نسائياً واحداً على الأقل.

وتابع: فضلاً عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل على دورتين متتاليتين.

ولفت رئيس الهيئة إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.

وأضاف: ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة.

وبحسب البيان، تضمنت القرارات التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وابرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أية احداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.