الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

خالفت شروط الترخيص.. «الرقابة المالية» توقف نشاط شركة «بورتفوليو» لمدة 30 يومًا

الإثنين 10/يوليو/2023 - 08:51 م
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الـ هيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 1617 لسنة 2023 ويتضمن في مادته الأولى وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا.

وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.

 

تلتزم شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بإزالة المخالفة وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك 

 

وتنص المادة الثانية على إزالة شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال لرقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، وعلى الإدارة المركزية للشئون القانونية إخطار الشركة بهذا القرار بالطرق المقررة قانونًا.

 

يجوز وقف نشاط الشركة إذا فقدت شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة

 

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال: يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

 

يصدر قرار مسبب  بالوقف من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يومًا

 

كما يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يومًا، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.