هيئة الرقابة المالية تُحدث ضوابط الاكتتاب في صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية
أقرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، بهدف تعزيز مرونة السوق وتمكين المستثمرين من إدارة استثماراتهم بشكل أفضل.
وينص قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2026 على أن مقدم الحصة العينية يلتزم بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي يحصل عليها مقابل الحصة العينية لمدة عامين، أو حتى يتم التصرف في الحصة العينية بواسطة الصندوق، أيهما أقرب.
وتسمح التعديلات الجديدة للمستثمرين بالاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وكذلك إمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتوافق مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
كما نص القرار على إمكانية نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو كيان استثماري متخصص، شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
ويجوز أيضًا رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة ملكيتها لغير المرتهن خلال المدة المحددة. وفي حال كانت الوثائق مقيدة في البورصة، يجب على مدير الاستثمار إخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر عليها.
وتشترط الهيئة أن تكون الحصة العينية أصلًا استثماريًا مؤهلًا، وألا تكون شركة تحت التصفية أو مفلسة، وأن تكون العقارات مسجلة رسميًا أو مصدّقًا عليها من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة أو غير مقيدة في البورصة.
ويتيح القرار للصناديق الاستثمارية الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، مع إمكانية التخارج الجزئي بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية، مما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يعزز مشاركة المستثمرين ويدعم أهداف التنمية المالية في السوق.