بعد تصديق السيسي.. قانون الضريبة العقارية الجديد يدخل مرحلة التنفيذ
أقر القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط جديدة تتعلق بمواعيد وآليات تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات.
ونصت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2026، على استمرار منح إعفاء ضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية حد 100 ألف جنيه.
ووفقًا للمادة (18) فقرة أولى بند (د)، فإن الضريبة لا تُفرض على هذا النوع من الوحدات إلا على الجزء الذي يزيد عن هذا الحد، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، وحددت التعديلات مفهوم “الأسرة” في هذا السياق، ليشمل المكلف وزوجه وأبناءه القُصّر، وهو ما يضمن وضوح نطاق الاستفادة من الإعفاء.
كما منحت المادة مجلس الوزراء سلطة مراجعة حد الإعفاء ورفعه مستقبلًا، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بمرونة في تطبيق القانون ومواكبته للظروف المعيشية.
ووفقًا للمادة (14) من القانون، يلتزم كل من يخضع للضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، بحسب موقع العقار، وذلك وفق مواعيد محددة تختلف باختلاف نوع الحصر، وفي حالة الحصر الخمسي، يتعين تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر، ويشمل جميع العقارات التي يمتلكها الممول أو ينتفع بها أو يستغلها.
أما في الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويتضمن العقارات الجديدة، أو الأجزاء المضافة لعقارات قائمة، وكذلك أي تعديلات جوهرية تؤثر على القيمة الإيجارية للعقار، بالإضافة إلى العقارات والأراضي التي فقدت أسباب الإعفاء.
ومن التيسيرات التي أتاحها القانون، إمكانية تقديم إقرار واحد في حال امتلاك عدة عقارات تقع ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضرائب، على أن يشمل هذا الإقرار جميع البيانات المطلوبة.
وأكد القانون جواز تقديم الإقرارات سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، مع تحديد البيانات الأساسية التي يجب تضمينها، مثل اسم الممول، الرقم القومي، محل الإقامة، تفاصيل العقارات ومساحاتها، وطبيعة الحق عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد