الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 04:31 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية تفرض قيودًا جديدة على تعاملات الداخليين وحالات تعارض المصالح بالبورصة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 03:45 م
رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تعاملات المطلعين والمسؤولين والمساهمين الرئيسيين في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عبر تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تضمنت تشديد الرقابة على التداولات خلال فترات محددة، إلى جانب وضع قواعد تفصيلية للتعامل مع حالات تعارض المصالح داخل مجالس الإدارات والجمعيات العامة.

حظر تعاملات المطلعين قبل وبعد إعلان النتائج

نصت التعديلات، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على حظر تعامل الداخليين والمسؤولين بالشركة، إلى جانب المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة، على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة خلال 5 أيام عمل تسبق نشر نتائج الأعمال ويوم العمل التالي للنشر.

يمتد الحظر إلى الفترات المرتبطة بنشر القوائم المالية السنوية والدورية، في حال وجود اختلاف جوهري بينها وبين البيانات التي سبق نشرها ضمن نتائج أعمال الشركة.

سجل إلزامي للمطلعين

ألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل للأشخاص المشمولين بفترات الحظر، يتضمن أسماءهم وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، إلى جانب الرقم القومي أو رقم جواز السفر، فضلًا عن الأكواد الموحدة إن وجدت.

تلتزم الشركات بتحديث السجل بصورة دورية وفور حدوث أي تغيير، مع إدراج نسخة منه والتحديثات التي تطرأ عليه على النظام المخصص لذلك في البورصة المصرية.

إخطار مسبق بفترات الحظر

أوجبت التعديلات على الشركات إخطار الأشخاص المشمولين بالحظر قبل بدء سريانه بوقت كافٍ، باستخدام وسيلة مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مثل البريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة.

تلتزم الشركات كذلك بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المخصص في البورصة في التوقيت نفسه لإرسالها إلى الأشخاص المعنيين.

البورصة تنشر بيانات التعاملات

ألزمت الهيئة البورصة المصرية بنشر بيانات التعاملات المنفذة وفقًا لهذه القواعد عقب انتهاء جلسة التداول التي تمت خلالها وقبل بدء الجلسة التالية، استنادًا إلى البيانات المحدثة الواردة من الشركات.

عمليات مستثناة من فترات الحظر

استثنت التعديلات عددًا من العمليات من فترات الحظر، من بينها البيع الجبري، وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة.

تشمل الاستثناءات أيضًا العمليات المنفذة لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي يديرها مديرو استثمار مستقلون، إلى جانب التعامل على أسهم الخزينة وأسهم الإثابة والتحفيز، سواء من خلال سوق الصفقات الخاصة أو السوق المفتوح.

ضوابط جديدة لتعارض المصالح

أضافت الهيئة مادتين جديدتين لتنظيم حالات تعارض المصالح، تتعلقان بضوابط حضور المداولات والتصويت والإفصاح عن المصالح المتعارضة.

تتيح القواعد للهيئة قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المرتبطة بموضوعات معينة على مساهمي الشركة الآخرين، إذا كانت هذه الموضوعات مرتبطة بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين أو المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 20% أو أكثر من رأس المال، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة.

يشمل ذلك الحالات التي قد ينتج عنها تحقيق منفعة أو ميزة أو الحصول على معاملة تفضيلية، أو الإعفاء من التزام أو مسؤولية، أو أي شكل آخر من تعارض المصالح بين أصحاب الشأن ومصلحة الشركة أو مساهميها.

استبعاد أصحاب المصلحة من التصويت

يجوز للهيئة منع أصحاب المصلحة من المشاركة في المداولات والتصويت على الموضوعات محل تعارض المصالح، بحيث تقتصر المشاركة على باقي مساهمي الشركة.

يمتد الحكم أيضًا إلى الحالات التي توجد فيها مخالفات بحق الأشخاص المشار إليهم ويجري بشأنها تحقيقات تتعلق بجرائم مرتبطة بأموال الشركة.

إفصاح كتابي عن حالات التعارض

أوجبت التعديلات على الأشخاص المشمولين بهذه القواعد الإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي موضوع أو حالة تنشأ عنها مصلحة متعارضة، على أن يتم الإفصاح فور العلم بوجود المصلحة وقبل بدء المداولات أو التصويت.

يشترط إثبات الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، مع توضيح اسم صاحب الشأن وطبيعة المصلحة والإجراءات التي اتخذت لضمان عدم مشاركته في المداولات أو التصويت على القرارات ذات الصلة.