الإثنين، 28 سبتمبر 2026 03:26 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

حبس وغرامة تبدأ من 100 ألف درهم لبيع وحدات بمشروعات وهمية.. تعرف على نصوص مواد قانون حساب ضمان التطوير العقاري في «دبي»

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 02:45 م
دبي
دبي

نظّم القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، آليات بيع الوحدات على الخارطة وحماية أموال المشترين، من خلال إلزام المطورين بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وقصر استخدام أمواله على أعمال الإنشاء، إلى جانب وضع ضوابط للترويج والبيع، وعقوبات على المخالفات، وحالات لشطب المطور من السجل.

ويُحظر استخدام أموال الحساب إلا لتمويل أعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع نفسه، كما لا يجوز الحجز عليها لصالح دائني المطور.

ويعرّف القانون المطور بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات بغرض تطويرها، ويشمل المطور الرئيسي والفرعي.

 فيما يتولى أمين الحساب، وهو المؤسسة المالية أو المصرفية المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك الجهة الحكومية المسؤولة عن تسجيل، وتنظيم، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة دبي ومسؤلة عن إدارة حساب الضمان.

سريان القانون وسجل المطورين

تنص المادة (3) على سريان أحكام القانون على المطور الذي يبيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة ويتلقى دفعات من المشترين أو الممولين.

وتلزم المادة (4) دائرة الأراضي والأملاك بإعداد سجل للمطورين العقاريين، ولا يجوز لأي مطور مزاولة النشاط ما لم يكن مقيدًا فيه ومرخصًا من الجهات المختصة.

كما تحظر المادة (5) على المطور الإعلان أو المشاركة في المعارض للترويج لبيع الوحدات أو العقارات على الخارطة، إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة.

8 مستندات لفتح حساب الضمان

و تحدد المادة (6) المستندات المطلوبة من المطور الراغب في بيع وحدات على الخارطة وفتح حساب ضمان، وتشمل:

-شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي.

ـوالرخصة التجارية، وشهادة ملكية الأرض، ونسخة عقد المطور الرئيسي والفرعي. -التصاميم والمخططات المعتمدة، وبيانًا ماليًا بتكاليف وإيرادات المشروع مصدقًا من مدقق حسابات قانوني.

 -تعهدًا ببدء الأعمال الإنشائية، ونموذج عقد البيع بين المطور والمشتري.

وتنص المادة (7) على إنشاء حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب، تحدد شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف، مع إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين أو الممولين في حساب خاص باسم المشروع.

وتسمح المادة (8) التأشير في سجل الأرض باتفاقيات الشراء المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي، كما تجيز لمشتري الوحدة على الخارطة طلب التأشير باتفاقية الشراء في سجل الأرض.

حساب مستقل لكل مشروع

و تنص المادة (9) على فتح حساب ضمان باسم كل مشروع، يكون مخصصًا حصريًا لإنشائه، ولا يجوز الحجز على أمواله لصالح دائني المطور، مع إلزام المطور بفتح حساب مستقل لكل مشروع في حال تعدد مشروعاته.

كماتنص المادة (10) على إنشاء سجل لأمناء الحساب، ويشترط في أمين الحساب أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان.

التزامات أمين الحساب وحقوق المودعين

تلزم المادة (11) أمين الحساب بتزويد الدائرة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات الحساب، وتتيح للدائرة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية والتدقيق فيها، مع إلزام أمين الحساب بإزالة أي مخالفة تثبت بحقه خلال المهلة التي تحددها الدائرة.

وتسمح المادة (12) للمودعين أو من ينوب عنهم الاطلاع على سجلاتهم المحاسبية والحصول على نسخ منها، كما تتيح لممثلي الجهات الرسمية الاطلاع عليها والحصول على نسخ.

إيداع التمويل والاحتفاظ بـ5%

وتنص المادة (13) على إيداع القروض التي يحصل عليها المطور بضمان المشروع في حساب الضمان، على أن يتم التصرف فيها وفقًا لأحكام القانون.

كما تلزم المادة (14) أمين الحساب بالاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا تُصرف للمطور إلا بعد مرور سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.

حماية أموال المشترين عند تعثر المشروع

وتنص المادة (15) على أنه في حال وجود ظروف طارئة تؤدي إلى عدم إكمال المشروع، يتعين على أمين الحساب، بعد التشاور مع الدائرة، اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين، بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة إليهم.

الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم

تحدد المادة (16) عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، على عدد من المخالفات، أبرزها ممارسة التطوير العقاري دون ترخيص، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وبيع وحدات في مشروعات وهمية مع العلم بذلك، واختلاس أو تبديد أموال المشروعات العقارية.

وتشمل العقوبات أيضًا مدقق الحسابات الذي يتعمد تقديم تقرير كاذب أو إخفاء وقائع جوهرية، والاستشاري الذي يصدق على مستندات كاذبة مع علمه بذلك، والمطور الذي يتعامل مع وسيط غير مسجل في سجل الوسطاء العقاريين.

5 حالات لشطب المطور من السجل

وتحدد المادة (17) حالات شطب المطور من السجل المعد من الدائرة لقيد المطورين، وتشمل إشهار إفلاسه، وعدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الحصول على الموافقة بالبيع على الخارطة دون عذر مقبول، وإلغاء ترخيصه، وارتكاب بعض المخالفات المنصوص عليها في المادة (16)، أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع

وتلزم المادة (18) المطورين القائمين وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع جواز تمديد المدة من جانب الدائرة.

وتسمح المادة (19) للدائرة تقاضي رسوم مقابل الخدمات المقدمة بموجب القانون.