الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط الرقابة المالية بخصوص عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

الإثنين 03/أبريل/2023 - 10:00 م
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية في عدد 75 الصادر 30 مارس 2023، القرار 847 لسنة 2023 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص التزامات شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلون على الموافقة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2022.

 

إلزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلون على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

 

تضمنت المادة الأولى إلزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلون على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بالاستعلام من خلال البورصة المصرية عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل وتطورها، وعلى شركة السمسرة أو أمين الحفظ حسب الأحوال الالتزام بإعداد الدراسة المشار إليها بالبند رقم 1 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 خلال مدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ العمل بهذا القرار لكل عملاء الشراء بالهامش لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.

 

وقف نشاط شركة كايرو إنفستمنت كومباني

 

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا برقم 571 لسنة 2023 بشأن وقف نشاط شركة كايرو إنفستمنت كومباني - نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة 30 يومًا إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركة بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992،، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.