الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سياحة و طيران

قانون الغرف السياحية يحدد ثلاث حالات لعزل أعضاء مجلس الإدارة

الخميس 01/يونيو/2023 - 01:04 ص
أصول مصر

حدد  القانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية، والذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ثلاث حالات  تتعلق بآليات عزل أعضاء مجلس إدارة، الاتحاد، أو   حل المجلس بالكامل.

ونص القانون علي أن إسقاط العضوية يحدث في حالة شطب المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان ويعرض امر اسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير  العادية للنظر فيه.

وحدد القانون الحالة الثانية في حالة تخلفه عن حضور

اجتماع مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

والحالة الثالثة تتمثل في  توقف المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو زالت عنه الصفة التي انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيا عن المنشأة التي يمثلها.

وحددت المادة 36  حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من المحكمة المختصة، حيث يجوز للوزير ولكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة لحل المجلس حال مخالفته أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، أو الامتناع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريانها، أو في حالة رفض الجمعية غير العادية لإقرار الميزانية، أو القوائم المالية، أو الحساب الختامي.
وفي حالة حل مجلس الإدارة، يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تسيير أعمال من رئيس و4 أعضاء على الأقل من الجمعية العمومية، وذلك لمدة 6 أشهر، وقبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل تدعو اللجنة لانتخاب مجلس إدارة جديد، يستكمل مدة المجلس المنحل، وإذا كانت المدة تزيد عن عام بعد انتهاء ولاية اللجنة، فيتم الانتظار لانتخاب مجلس جديد في الدورة الانتخابية لباقي الغرف.