هيئة الرقابة المالية تصدر قرارا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 199 لسنة 2025 فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات، فى خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمى بقطاع التأمين، ورفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما يسهم فى زيادة معدلات الشمول التأمينى ودعم خطط الدولة للتحول الرقم.
وأجاز القرار، إصدار وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم معلومات شركات التأمين، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة بقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى، وسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية، وأن يكون إصدار الوثائق مبنيًا على العقود الرقمية والتأكد من ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة.
ويتيح القرار للمؤمَّن له طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية. وتستهدف الهيئة من القرار، تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية، وتخفيض التكلفة الإدارية والوقت، وضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة.
وأوجب القرار على شركات التأمين الراغبة فى إصدار وثائقها رقميًا تقديم طلب رسمى للهيئة مرفقًا به خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمى والمتطلبات التأمينية لإصدار هذه الوثائق، وتشمل وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة، كما تتعهد شركات التأمين بالالتزام الكامل بالقرارات المنظمة الصارة عن مجلس إدارة الهيئة، لا سيما بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتستغرق دراسة الهيئة للطلب المُقدّم من شركات التأمين 30 يومًا على الأكثر من تاريخ التقدّم به، ويجوز للهيئة طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات، مع مراعاة سجل الشركة الرقابى والقضائى خلال العامين السابقين، مما يضمن جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمى للوثائق، وحماية لحقوق العملاء.
وفى إطار دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدى، وضمان الشفافية المالية، ومنع أى ممارسات قد تضر بحقوق العملاء أو الشركات، نص القرار على إلزام العملاء بسداد الأقساط المُستحقة عن الوثائق المصدرة والموزعة رقميًا مباشرة فى حسابات شركات التأمين من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلّمة إلى الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع، أو من خلال أى وسيلة دفع غير نقدى خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها ومن بينها الخصم المباشر من الحساب المصرفى أو بطاقات الدفع المصرفية.
وحظرت الهيئة على أى جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع وثائقها تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأى وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، وتلتزم بتحصيلها بالطرق المُشار إليها.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بجملة من الضوابط التنفيذية عند إصدار الوثائق رقميًا، لضمان الشفافية وحماية العملاء، شملت وضع شروط واضحة للتعاقد سواء مع الجهات القائمة بالتسويق والتوزيع أو عند طلب الوثيقة مباشرة من العميل، مع عرض الحد الأدنى من البيانات والإرشادات على المنصة الرقمية والإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة فى النسخة المطبوعة.
وأكد القرار أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بسداد أول قسط فعلى، مع جواز أن يكون دور جهات التسويق هو إدخال البيانات الأساسية فقط دون أى تعديل، فيما تتحمل شركة التأمين وحدها مسئولية التحقق رقميًا من صحة بيانات الرقم القومى وملكية رقم الهاتف المحمول ومطابقتها لقوائم مكافحة غسل الأموال ومنع التصرّف، مع التزام العميل بإخطارها بأى تغييرات فى بياناته الشخصية.
كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار العملاء بأن الجهة الموزعة قناة للتسويق فقط ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، بينما تقع المسئولية كاملة على شركة التأمين، التى يتعين عليها إنشاء مركز اتصال مخصص لخدمة عملاء الوثائق الرقمية والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال فى الوثائق المطبوعة.
كما حددت الهيئة الجهات التى يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقميًا، فاستحدث البنوك المُسجلة لدى البنك المركزى، والبريد المصرى، وبنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى ما نص عليه القرار رقم 122 لسنة 2015 وشمل وسطاء التأمين الرقميين، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المُرخصة، إضافة إلى القنوات الأخرى المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا.
واشترط القرار تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه جهات التسويق والتوزيع للهيئة، على أن تتضمن أنواع الوثائق المُسوّقة، وتعهد طرفى التعاقد على حماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات، وخطط التسويق، والمنافذ المستخدمة، علاوة على أى التزامات تعاقدية أخرى، وبذلك تكون الجهات الموزعة مرخصة وتحت رقابة الهيئة، ما يعزز الثقة فى القنوات الجديدة.
وأوجب القرار على شركات التأمين بتقديم طلب للهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها من خلال أى من الجهات المُشار إليها، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب، ويجوز لها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات ترى ضرورة فى تقديمها، ويكون البت فى خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.