الرقابة المالية تعدل ضوابط تحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على ضوابط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية، مع الالتزام بحدود وشروط الاقتراض المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
يأتي القرار في ضوء الخبرة العملية للهيئة في تطبيق ضوابط التحول، مع مراعاة طبيعة دورة نشاط شركات التطوير العقاري والتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، التي ترتبط بتنفيذ المشروعات وتسليمها.
ينص القرار على تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن 500 مليون جنيه.
تُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت في القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
يضيف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
يُبقي القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن التعديلات تستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط التشغيلية.
أوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، مشيرًا إلى أن هذه الالتزامات التشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.
أضاف رئيس الهيئة أن التعديلات تحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بالضوابط المنظمة للاقتراض وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
أشار إلى أن المادة 160 من اللائحة تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
من المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.