الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

البرلمان يقر 12 رسما جديدا لتنمية موارد الدولة ضمن مشروع قانون

الأحد 03/مايو/2020 - 03:17 م
البرلمان يقر 12 رسما
البرلمان يقر 12 رسما جديدا لتنمية موارد الدولة ضمن مشروع قان

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي  من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض  رسم تنمية  الموارد  المالية للدولة.

1-البند (9)  المحررات وباقي الأوعية الخاضعة  لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد. 

2-البند 10..استخراج صور المحررات ..5جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري .

3-البند 12 الشراء من الأسواق الحرة نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5دولارات وبحد أدني دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعشاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون "غير الفخريين"المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيلل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.

4-البند 15..الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقيمة الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاها  لنشر الوعي الثقافي وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة..وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية. 

•وتضمنت التعديلات بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة من هذه المادة، وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولي  من هذه المادة بتقديم إقرا شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيلة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبلة وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي  مقابل تأخير بواقع 12%% من قيمة مالم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد،وتعامل كسور الشهور وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير  مثل الرسم المقرر.

•وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

 

المادة الثانية

يضاف إلي الفقرة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984  سبعة بنود جديدة بأرقام 21،22، 23،24،25،26،27،28

5-البند 21 عقو شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب  لأي لعبة رياضية بواقع، 1%  من القيمة السنويد للعقود مليون جنيه أو أقل،و2%  من أكثر من مليون جنيه وحتي 2مليون جنيه، و3% من أكثر من 2مليونجنيه وحتي 3 مليون جنيه، و5%من أكثر من 3 مليون جنيه وحتي 5مليون، و7.5% لأكثر من 5مليون جنيه، وعل أتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.

6-البند 22 ..ترخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع 5.% من رسمالها سواء عند منح التراخيص  ابتداءا أو عند تجديدة وعلي الجهة المختصة  بمنح التراخيص أو تجديدة تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.

7-البند 23 أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يوق 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأذغية المشار إليها فيلتزم الجمك المختص بتحصيل هذا الرسم وتويده.

8-البند 24 منتج البنزين بأنواعه وذلك بوقع 30 قرشا عن كل لتر يباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا عن كل لتر مباع...."حذفته لجنة الخطة مع إصرار وزير المالية عليه وسيكون الحسم النهائي بالجلسة العامة".

9-البند 25 ..أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به ذلك بواقع 5% من قيمتها مضاا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخر.

10-البند 26 التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من  من تبغ  مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.

11-البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

12- البند 28.....2.5%من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.