الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

وزارة المالية: الشركات العقارية تخضع للضريبة على صافي الأرباح التجارية بنسبة 22.5%

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:38 ص
وزارة المالية: الشركات
وزارة المالية: الشركات العقارية تخضع للضريبة على صافي الأربا

قالت وزارة المالية أن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22.5٪ بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أي «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على صافى الأرباح التجارية.

المالية في بيان رسمي توضح الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية  

وذكر بيان لوزارة المالية، الأحد، أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية، وضمن قوائمها المالية، التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات، بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل، نهاية العام المالى لهذه الشركات، وتتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.

وأضاف البيان أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة ٢.٥٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.

المالية: إذا توفرت نية الاتجار لدى الأفراد ببيع العقارات يخضع لضريبة الدخل بشرائح تصاعدية

وأشار البيان إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير، لافتًا إلى أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفى حالة التسجيل العقارى لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقارى، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

 

المالية: أى كومبوند يدخل ضمن نشاط الشركات الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»

 

وأضاف البيان، أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، هي، تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول الأب، والأم أو الفروع الأبناء والأحفاد.

اقرأ أيضا

عاجل.. الحكومة تقدم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى ديسمبر 2021