الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

بعد تصديق الرئيس السيسي.. الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة السمسرة العقارية بالمخالفة للقانون (مستندات)

الخميس 14/أبريل/2022 - 02:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 21 لستة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

وتستهدف التعديلات التى أقرها البرلمان ضبط السوق العقارى، تنظيم أعمال الوساطة أو السمسرة، وحدد القانون عقوبات رادعة على من يقوم بمزاولة عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو العقارية دون أن يكون اسمه مدوناً بسجل الوكلاء أو الوسطاء.

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

ونصت المادة الثانية من القانون على حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين بحسب الأحوال. 

عقوبات مخالفة قانون أعمال الوكالة والوساطة العقارية 

 العقوبات حددها القانون في مواده، حيث نصت المادة 16 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل العقاريين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين.

ونصت المادة 17 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده باى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة 2 من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحية.    

وتنص المادة 18 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو سمسار عقاري، مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في مواد القانون، فضلا عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين. 

عقوبة الشخص الاعتباري تصل لمليون جنيه 

وفي المادة 19 نص القانون، على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

اقرأ أيضاً

أكاديمية ناصر العسكرية العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

الرئيس السيسى يطلع على حركة قناة السويس ويوجه باستمرار مشروعات الهيئة

"معلومات الوزراء" يحصد خمس جوائز بمسابقة ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022