الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

«الضرائب»: إلزام المنشآت والشركات بتدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة

السبت 23/يوليو/2022 - 11:27 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الايصال الالكتروني حال تجاوزها ١٥٠ الف جنيه

 

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022  بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018  بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند اعدادهم الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني قيمة ١٥٠ الف جنيه .

صورة بطاقة الرقم القومي

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الايصال الالكتروني حال تجاوزها ١٥٠ الف جنيه. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني .  

اقرأ ايضا:

«المالية»: 75% من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع «ميزة»